السيد محمد صادق الروحاني
72
منهاج الصالحين ( ط . ج )
وفي جميع هذه الصور الأربع يحكم بصحة عمل المكلف إذا قام بما ذكرناه من الوظائف وفي حكم تارك الاحرام ( « 1 » ) من أحرم قبل الميقات أو بعده ولو كان عن جهل أو نسيان . م 3629 : إذا تركت الحائض الاحرام من الميقات لجهلها بالحكم إلى أن دخلت الحرم ( « 2 » ) فعليها كغيرها الرجوع إلى الخارج والاحرام منه إذا لم تتمكن من الرجوع إلى الميقات ، وإذا لم يمكنها إنجاز ذلك فهي وغيرها ( « 3 » ) على حد سواء . م 3630 : إذا فسدت العمرة ( « 4 » ) وجبت إعادتها مع التمكن ، ومع عدم الإعادة ولو من جهة ضيق الوقت يفسد حجه . وعليه الإعادة في سنة أخرى . م 3631 : قال جمع من الفقهاء بصحة العمرة فيما إذا أتى المكلف بها من دون إحرام لجهل أو نسيان ، وهو كذلك والأحوط استحبابا في هذه الصورة الإعادة على النحو الذي ذكرناه ( « 5 » ) فيما إذا تمكن منها . م 3632 : قد تقدم أن النائي ( « 6 » ) يجب عليه الاحرام لعمرته من أحد المواقيت الخمسة الأولى ( « 7 » ) ، فإن كان طريقه منها فلا إشكال ، وان كان طريقه لا يمر بها كما
--> ( 1 ) ( ) أي أن الاحكام التي ذكرت لتارك الاحرام تنطبق على من أحرم في غير الميقات . ( 2 ) ( ) مر بيان المقصود من الحرم في هامش المسألة 3597 . ( 3 ) ( ) أي نفس الاحكام التي تنطبق على غير الحائض تنطبق عليها . ( 4 ) ( ) ويقصد بها عمرة التمتع وهي التي تسبق حج التمتع . ( 5 ) ( ) في المسألة 3628 . ( 6 ) ( ) أي من كان سكنه يبعد عن مكة حوالي 89 كيلومترا . ( 7 ) ( ) أي مسجد الشجرة ، ووادي العقيق ، والجحفة ، ويلملم ، وقرن المنازل .